الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

14478 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ *
14479 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا *
14480 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ نَدِمَ فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ *
14481 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنْ بَعَثَ إِلَيْهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ *
14482 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ ، فَلَيْسَ بِطَالِقٍ فَإِنْ كَتَبَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : فَهِيَ طَالِقٌ *