مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ
مَنْ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
شروح الحديث المتاحة:
14477 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَفَّانَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَبِي مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ *
شروح الحديث المتاحة:
