الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنّى ، فصاعداً ،

روايات وأحاديث من كتاب باب الإِمامة

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللّه بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن عمر بن الخطاب ، قال لسفيان بن عبد اللّه في صدقة الغنم : خذ الجَذَع . والثنّى ، حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن سالم بن عبد اللّه المحاربي أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بعث مصدِّقاً ، فأمره أن يأخذ الجَذَعة . والثنية ، انتهى . قال النووي : الغذاء : بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة ، وهو الرديء ، انتهى . الحديث الثاني عشر : روى عن علي موقوفاً ومرفوعاً لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنّى ، فصاعداً ، قلت : غريب ،
وأخرج إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث عن ابن عمر ، قال : لا يجزئ في الضحايا إلا الثنّى ، فصاعداً ، انتهى . ذكره في باب : ثنا من كتابه . قوله : وجواز التضحية عرف نصاً يعني التضحية بالجذع ، قلت :