لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ،
روايات وأحاديث من كتاب باب الإِمامة
أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي عاتكة طريف بن سلمان عن أنس ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان ، إلى آخره ، انتهى . وأبو عاتكة ضعيف ، قال البيهقي : هذا حديث لا يصح إسناده . الحديث الخامس بعد المائة : حديث : لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ، وذكر منها القنوت ، قلت : تقدم في صفة الصلاة ، وليس فيه القنوت . الحديث السادس بعد المائة : روى ابن مسعود أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قنت في صلاة الفجر شهراً ، ثم تركه ، قلت : استدل به المصنف للشافعي علينا في وجوب القنوت في الفجر ، وهو غير مطابق ، فإنه قال : ولا يقنت في غير الوتر ، خلافاً للشافعي في الفجر ، لما روى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهراً ، ثم تركه ، ولا يصلح أن يكون حجة لمذهبنا أيضاً ، لأن ترك القنوت في الفجر لا يلزم منه تركه في باقي الصلوات ، نعم يصلح أن يكون حجة لنا في دعوى نسخ حديثهم ، ولا يبعد أن يكون سقط من النسخة ، خلافاً للشافعي ، لأنه عليه السلام كان يقنت في الفجر ، ولنا أنه منسوخ ، لما روى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهراً . ثم تركه . وبالجملة ، فالحديث
شروح الحديث المتاحة:
رواه البزار في مسنده . والطبراني في معجمه . وابن أبي شيبة في مصنفه . والطحاوي في الآثار كلهم من حديث شريك القاضي عن أبي حمزة ميمون القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه ، قال : لم يقنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصبح إلا شهراً ، ثم تركه لم يقنت قبله ، ولا بعده ، انتهى . وفي
شروح الحديث المتاحة:
لفظ للطحاوي قنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شهراً ، يدعو على عصية . وذكوان ، فلما ظهر عليهم ترك القنوت ، وهو معلول بأبي حمزة القصاب ، قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : كان فاحش الخطأ ، كثير الوهم ، يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، تركه أحمد بن حنبل . ويحيى بن معين ، انتهى . وقال البيهقي في كتاب المعرفة : واستدل بعضهم على نسخ القنوت في الفجر ، بحديث
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه البخاري . ومسلم عن أبي سلمة . وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح ، قال : اللّهم أنج الوليد بن الوليد . وسلمة بن هشام ، وفي آخره : ثم بلغنا أنه ترك ذلك ، لما نزلت { ليس لك من الأمر شيء } الآية ، قال : ولعل آخر الحديث من قول من هو دون أبي هريرة ، فقد
شروح الحديث المتاحة:
أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : قال : لأقربن بكم صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وكان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح ، بعد ما يقول : سمع اللّه لمن حمده ، فيدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار ، وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر ، وهو بعد نزول الآية بكثير ، لأنها نزلت في أحد ، وكان أبو هريرة يقنت في حياته عليه السلام ، وبعد وفاته ، قال : والدليل على أن الآية نزلت يوم أحد ما أخبرنا ، وأسند عن عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر ، قال : صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلاة الصبح يوم أحد ، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية ، قال : سمع اللّه لمن حمده ، اللّهم العن أبا سفيان . وصفوان بن أمية . والحارث بن هشام ، فنزلت { ليس لك من الأمر شيء } ، وأخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم به ، لم يقل فيه : يوم أحد ، قال : ويدل عليه أيضاً ما
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه مسلم في صحيحه عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد ، وشج ، فجعل يسلت الدم عن وجهه ، وهو يقول : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ، وهو يدعوهم إلى اللّه ، فأنزل اللّه تعالى { ليس لك من الأمر شيء } الآية ، أو يكون المراد بقوله : ثم ترك ذلك يعني الدعاء على أولئك القوم فقد دعا النبي صلى اللّه عليه وسلم في صلاته على من قتل من أهل بئر معونة ، وهي بعد أحد ، فدل على أن الآية لم تحمل على نسخ القنوت جملة ، انتهى كلام البيهقي . أحاديث الباب :
شروح الحديث المتاحة:
أخرج ابن ماجه في سننه عن محمد بن يعلى ثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن أم سلمة ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الصبح انتهى . وأخرج الدارقطني في سننه ، وقال محمد بن يعلى : وعنبسة . وعبد اللّه بن نافع كلهم ضعفاء ، ولايصح لنافع سماع من أم سلمة ، انتهى . وأعله العقيلي في كتابه بعنبسة ، ونقل عن البخاري ، أنه قال : تركوه . حديث آخر : أخرجه الدارقطني في سننه عن هياج عن عنبسة عن عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، نحوه ، قال الدارقطني : وصفية هذه لم تدرك النبي صلى اللّه عليه وسلم . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه ابن حبان عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد ، وأبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح ، إلا أن يدعو لقوم ، أو على قوم ، انتهى . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
رواه الخطيب البغدادي في كتابه - في القنوت من حديث محمد بن عبد اللّه الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يقنت ، إلا إذا دعى # لقوم ، أو دعى # على قوم ، انتهى . قال صاحب التنقيح : وسند هذين الحديثين صحيح ، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة ، واللّه أعلم . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
رواه الطبراني في معجمة الوسط عن محمد بن جابر السحيمي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : صليت خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وأبي بكر . وعمر ، فما رأيت أحداً منهم قانتاً في صلاة إلا في الوتر ، انتهى . وأعله العقيلي في كتابه بمحمد ابن جابر ، وقال : لا يتابع عليه ، وضعفه عن جماعة من غير توثيق . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
