بَابُ السلم في الفاكهة إلى القطاع وغيره
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
740 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يكره السلم إلى الحصاد, وإلى القطاع. قال محمد: وبه نأخذ, لأنه أجل مجهول يتقدم ويتأخر, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
741 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم في الفاكهة إلى القطاع يأخذ قفيزا قفيزا قال: لا خير فيه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
742 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم في الثمر قال: لا, حتى يطعم. قال محمد: وبه نأخذ, لا ينبغي أن يسلم في ثمرة ليست في أيدي الناس إلا في زمانها بعد بلوغها, ويجعل أجل السلم قبل انقطاعها, فإذا فعل ذلك فهو جائز, وإلا فلا خير فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
