الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ السلم فيما يكال ويوزن

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

738 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أسلم ما يكال فيما يوزن, وما يوزن فيما يكال, ولا تسلم ما يكال فيما يكال, ولا ما يوزن فيما يوزن, وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال, ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد, ولا بأس به نساء, وإذا كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
739 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجعله في السلم قال: لا خير فيه حتى يقبضه. قال محمد: وبه نأخذ, لأن ذلك بيع الدين بالدين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.