الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ مكاتبة المكاتب

روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

676 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب قال: يعتق منه بقدر ما أدى, ويرق منه بقدر ما عجز.
677 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المكاتب قال: إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم.
678 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في المكاتب قال: هو مملوك ما بقي عليه شيء من مكاتبته. قال محمد: وقول زيد رضي الله عنه أحب إلينا وإلى أبي حنيفة في المكاتب من قول علي, وعبد الله رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة: وهو قول عائشة رضي الله عنها فيما بلغنا. وبه نأخذ.
679 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما, وشريح أنهم كانوا يقولون: إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مما ترك ما بقي عليه من مكاتبته فدفع إلى مولاه, وصار ما بقي بعده لورثة المكاتب. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
680 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في قول الله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} , قال: إن علمتم أن فيهم أداء.
681 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كاتب الرجل عبدين له على ألف درهم مكاتبة واحدة, وجعل نجومهما واحدة, وقال: إن أديا فهما حران, وإن عجزا فهما ردا في الرق, قال إبراهيم: لا يعتقان حتى يؤديا جميع الألف. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
682 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في رجل كاتب غلامين على ألف درهم ثم مات أحدهما: إنه إن كان قال: إذا أديتما الألف فأنتما حران وإلا فأنتما مملوكان, ثم مات أحدهما فإنه يأخذ الحي بالألف كلها, فإن كاتبهما على الألف ولم يشترط فإنه لا يأخذه إلا بالحصة, بنصف الأول وبقيمة الباقي. قال محمد: وبه نأخذ في جميع الحديث إذا لم يشترط شيئا فمات أحدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما, فبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت, ووجبت على الحي الآخر قيمته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.