بَابُ مملوك بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه
روايات وأحاديث من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني
674 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في مملوك بين شريكين قال: لا تجوز مكاتبة أحدهما إلا بإذن شريكه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
675 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يكون بين رجلين فيكاتب أحدهما نصيبه قال: لشريكه أن يرد المكاتبة إذا علم, وإذا كان المملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يكاتبه على نصيبه قال: لا تجوز مكاتبته على نصيبه إلا بإذن صاحبه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
شروح الحديث المتاحة:
