باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
روايات وأحاديث من كتاب كتاب الوصايا
2652 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ ، قَالُوا : لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ ، إِلَّا إِلَى اللَّهِ *
شروح الحديث المتاحة:
