الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ،

روايات وأحاديث من كتاب مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، والِاحْتِبَاءِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، إِذَا كَشَفَ الْعَوْرَةَ ، وَاشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَوَضْعِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى ، إِذَا اسْتَلْقَى
7033 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ ، حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ بِمِثْلِهِ *
7034 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، ح ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَا : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، أَوْ قَالَ : مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، حَتَّى يُصْلِحَهَا ، ولَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ ، زَادَ الصَّغَانِيُّ : وَلَا يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ *
7035 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، وَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ ، قَالَا : ثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، وَقَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ : أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ ، شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَا : فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ *
7036 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، واللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، أَوْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، كَاشِفًا ، عَنْ فَرْجَهُ *
7037 حَدَّثَنَا أَبُو يُحْيِي بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، قَالَ : ثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ : ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرُ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، أَوِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَهُوَ مُسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ *
7038 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا تَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ *
7039 حثنا ابْنُ الْجُنَيْدِ ، وَالصَّغَانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ *
7040 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نُصَيْرٍ خَتَنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ ، وَابْنُ الْمُنَادِي ، قَالَا : ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَنَهَى أَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَنَهَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَنَهَى أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ *
7041 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَرْتَدُوا الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ *