الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

بَيَانُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ ، بِالرَّجُلِ الْيُمْنَى ، وَفِي

روايات وأحاديث من كتاب مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ

بَيَانُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ ، بِالرَّجُلِ الْيُمْنَى ، وَفِي خَلْعِهَا بِالْيُسْرَى ، وَحَظْرِ الْمَشْي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
7018 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو قَطَنٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، ح ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : انْعَلْهُمَا ، أَوْ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِذَا انْتَعَلْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعْتَ ، فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى *
7019 حثنا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، أَخْبَرَنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ : اِلْبَسُهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ أَحْفِهِمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا لَبِسْتَ ، فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعْتَ ، فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى *
7020 حثنا أَبُو خَلِيفَةَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا *
7021 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ ، وَمَعْمَرٍ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَهُمَا ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى ، وَلْيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا *
7022 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا نَزَعَ ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهَا يُنْعَلُ ، وَآخِرَهُمَا يَنْزِعُ *
7023 أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا *
7024 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ، وَلَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، أَوِ الْخُفِّ الْوَاحِدِ ، لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيَلْبَسْهِمَا جَمِيعًا *
7025 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ ، وَلَا فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا خَلَعَ ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَ مَا يُنْعَلُ ، وَآخَرَ مَا يُحْفِي *
7026 حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْإِمَامُ ، قَالَ : ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، حَتَّى يُصْلِحَهَا *