بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْمُدَبَّرِ
16209 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الَآخَرُ قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْدُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا *
شروح الحديث المتاحة:
16210 قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْهَا فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ : يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ *
شروح الحديث المتاحة:
16211 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ ، وَإِلَّا فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ *
شروح الحديث المتاحة:
