بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْمُدَبَّرِ
16182 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : تُوُفِّي رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً *
شروح الحديث المتاحة:
16183 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ *
شروح الحديث المتاحة:
16184 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوَلَا يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَعَطَاءٌ يَسْمَعُ ، فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ : يُسْتَسْعَونَ *
شروح الحديث المتاحة:
16185 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُوَلَا يَقُولُ : أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي ذَلِكَ قَوَلَا شَدِيدًا : ثُمَّ أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ قُلْتُ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مَا كَانَ يَأْثِرُهُ عَنْ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِي قَيْسٌ : أَشَهِدَهُ لِأَثَرِهِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَلَا نَأْخُذُ الْآنَ بِذَلِكَ وَلَا يُقْضَى بِهِ عِنْدَنَا وَلَكِنَّا نَسْتَسْعِيهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ قَالَ : كُنْتُ أُرَاجِعُ مَكْحُوَلَا إِنْ كَانَ عَبْدٌ ثُمِّنَ أَلْفَ دِينَارٍ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَذَهَبَ الْمَالُ قَالَ نَقِفُ عِنْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : الْأَمْرُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ قَالَ : فَكَيْفَ تُقَامُ قِيمَةٌ ؟ فَإِنْ زَادَ اللَّذَانِ أُعْتِقَا عَلَى الثُّلُثِ أُخِذَ مِنْهُمَا فَإِنْ نَقَصَ أُعْتِقَ أَيْضًا مَا بَقِي مِنَ الْقُرْعَةِ فَإِنْ فَضَلَ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ أُخِذَ مِنْهُ قَالَ : ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُمْ *
شروح الحديث المتاحة:
16186 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَالَ : ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّي فَيَقُولُ : فُلَانٌ حُرٌ وَلَكِنْ ذَلِكَ كَانَ يُوصِي بِثُلُثِ رَقِيقِهِ ، فُلَانٌ حُرٌ لِفُلَانٍ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثَلَاثَةٌ أَوْ كَانَ يُورَثُ رَقِيقَهُ فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَهُ قَالَ : فَإِنْ قَالَ : أُعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيقِي أُقِيمَ قِيمَةً ، ثُمَّ أُقْرِعَتْ بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ كَانَ عَوْلٌ أَخَذْتَهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزَّيَادَةَ وَالْفَضْلَ *
شروح الحديث المتاحة:
16187 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالَا ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهَا : اسْعِي فِي ثَمَنِكِ *
شروح الحديث المتاحة:
16188 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ : سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ *
شروح الحديث المتاحة:
16189 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَتَبَ أَنْ يُبَاعَ الْعَبْدُ ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ *
شروح الحديث المتاحة:
16190 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اسْتُسْعِي فِي الثُّلُثَيْنِ *
شروح الحديث المتاحة:
16191 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَثَمَنُ الْآخَرِ أَلْفَانِ ، وَثَمَنُ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ قَالَ : أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْأَلْفُ أَقْرَعْ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ ، ثُمَّ أُخِذَ الْفَضْلُ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أُخِذَ مِنْهُ الْفَضْلُ *
شروح الحديث المتاحة:
