الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

باب إزالة النجاسة

روايات وأحاديث من كتاب كتاب الطهارة

26 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء الشافعي ثنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيه وصلي فيه ورواه عن مالك عن هشام بلفظ أن امرأة سألت وهذه الرواية في الصحيحين وفي الأربعة بهذا اللفظ وأما بلفظ ثم اغسليه بالماء فذكره الشيخ تقي الدين في الإمام من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها فقال : اغسليه قلت ورواه ابن ماجه بلفظ اقرصيه واغسليه وصلي فيه ولابن أبي شيبة اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة ( تنبيه ) زعم النووي في شرح المهذب أن الشافعي روى في الأم أن أسماء هي السائلة بإسناد ضعيف وهذا خطأ بل إسناده في غاية الصحة وكان النووي قلد في ذلك ابن الصلاح وزعم جماعة ممن تكلم على المهذب أنه غلط في قوله أسماء هي السائلة وهم الغالطون والله أعلم . ( تنبيه ) آخر قوله : بضلع ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة وهو الحجر ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك كذا قال لكن قال الصغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة وفي الحديث حتيه بضلع قال ابن الأعرابي الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث قال الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه ( قوله ) ثم اقرصيه وقع في حديث عائشة في الصحيحين فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ( وقوله ) فلتقرصه بفتح التاء وضم الراء ويجوز كسرها وروي بفتح القاف وتشديد الراء أي فلتقطعه بالماء ومنه تقريص العجين قاله أبو عبيد وسئل الأخفش عنه فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بهما وقال هكذا يفعل بالماء في موضع الدم
27 قوله روي أن نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له أن لون الدم يبقى فقال الطخنه بزعفران هذا الحديث لا أعلم من أخرجه هكذا لكن روي موقوفا فروى الدارمي في مسنده عن معاذة عن عائشة أنها قالت إذا غسلت الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران ورواه أبو داود بلفظ قلت لعائشة في دم الحائض يصيب الثوب قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة موقوف
28 حديث خولة بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال اغسليه فقلت أغسله فيبقى أثره فقال صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك ولا يضرك أثره أبو داود في رواية ابن الأعرابي والبيهقي من طريقين عن خولة وفيه ابن لهيعة قال إبراهيم الحربي لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم وإسناده أضعف من الأول ( فائدة ) عزاه ابن الرفعة إلى أبي داود فوهم فإنه إنما أخرج رواية خولة بنت يسار
29 حديث إذا استيقظ أحدكم من منامه تقدم وهذا اللفظ عند الدارقطني من حديث ابن عمر بسند حسن
30 حديث أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ذنوبا من ماء متفق عليه من حديث أنس بن مالك ورواه البخاري من حديث أبي هريرة
31 ( فائدة ) حديث ذكاة الأرض يبسها احتج به الحنفية ولا أصل له في المرفوع نعم ذكره ابن أبي شيبة موقوفا عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله بلفظ جفوف الأرض طهورها
32 قوله ولم يؤمر بنقل التراب يعني في الحديث المذكور و & كذلك لكن قد ورد أنه أمر بنقله من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات قال الدارقطني ثنا ابن صاعد ثنا عبد الجبار بن العلا ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء وأعله الدارقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ وأنه دخل عليه حديث في حديث وأن عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا وفيه احفروا مكانه وعن يحيى بن سعيد عن أنس موصولا وليست فيه الزيادة وهذا تحقيق بالغ إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة وقد أخرجها الطحاوي مفردة من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاوس وكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فمن شواهد هذا المرسل مرسل آخر رواه أبو داود والدارقطني من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني وهو تابعي قال قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء قال أبو داود روي مرفوعا يعني موصولا ولا يصح قلت وله إسنادان موصولان أحدهما عن ابن مسعود رواه الدارمي والدارقطني ولفظه فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة هو حديث منكر وكذا قال أحمد وقال أبو حاتم لا أصل له ثانيهما عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي وهو منكر الحديث قاله البخاري وأبو حاتم
33 حديث إنما يغسل من بول الجارية ويرش على بول الغلام ووقع في الأصل من بول الصبية ولم يقع هذا اللفظ في الحديث فقد رواه أبو داود والبزار والنسائي & ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام قال البزار وأبو زرعة ليس لأبي السمح غيره ولا أعرف اسمه وقال غيره يقال اسمه إياد وقال البخاري حديث حسن ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا جديدا واعطني إزارك حتى أغسله فقال : إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ورواه الطبراني من حديثها مطولا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في بول الرضيع ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا لفظ الترمذي وقال حسن رفعه هشام ووقفه سعيد قلت إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني وقال البزار تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه وقد روى هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة وأحسنها إسنادا حديث علي وروى أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث عمرو بن شعيب عن أم كرز قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل وفيه انقطاع وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل عنه عن أبيه عن جده كالجادة أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبراني وإسناده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم المكي لكن رواه أبو داود من طريق الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول الجارية وسنده صحيح ورواه البيهقي من وجه آخر عنها موقوفا أيضا وصححه وعن أنس وفي إسناده نافع أبو هرمز وهو متروك وعن زينب بنت جحش رواه عبد الرزاق وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وعن امرأة من أهل البيت رواه أحمد بن منيع في مسنده قال حدثنا ابن علية ثنا عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز عن حسين بن علي أو ابن حسين بن علي حدثتنا امرأة من أهلنا وعن ابن عمر وابن عباس نحو ذلك وفي أحاديث أكثر هؤلاء أن صاحب القصة حسن أو حسين بن علي وروى الدارقطني من حديث عائشة قالت بال ابن الزبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته أخذا عنيفا فقال : إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله وإسناده ضعيف وأصله في البخاري بلفظ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله وروى الطبراني في الأوسط من حديث الحسن البصري عن أمه أن الحسن أو الحسين بال على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا ليأخذوه فقال لا تزرموا ابني الحديث وفي المصنف وصحيح ابن حبان عن ابن شهاب مضت السنة أنه يرش على بول من لم يأكل الطعام من الصبيان ( تنبيه ) قال البيهقي الأحاديث المسندة في الفرق بين بول الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت وكأنها لم تثبت عند الشافعي حتى قال ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة قلت قد نقل ابن ماجه عن الشافعي فرقا من حيث المعنى وأشار في الأم إلى نحوه ( فائدة ) روى الدارقطني من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن خارجة بن عبد الله بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أو جلده بول صبي وهو صغير فصب عليه من الماء بقدر ما كان البول وإسناده ضعيف
34 حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وفي رواية لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في حجره فدعا بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا متفق عليه ولمسلم فدعا بماء فرشه ( تنبيه ) أم قيس اسمها آمنة قاله السهيلي وقيل جذامة وابنها لم يذكر اسمه ( فائدة ) ادعى الأصيلي أن قوله ولم يغسله مدرج من قول ابن شهاب وفي الباب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه متفق عليه زاد مسلم ولم يغسله
35 حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أولاهن بالتراب تقدم الكلام عليه وأن مسلما رواه إلى قوله سبع مرات وبقية الحديث ليس هو عنده ورواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني كما رواه مسلم وجزم النسائي وابن منده وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة فليرقه ورواه مسلم أيضا من وجه آخر بلفظ أولاهن بالتراب وفي رواية صحيحة للشافعي أولاهن أو أخراهن بالتراب وفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب الطهور له بلفظ إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره ورواه البزار من هذا الوجه بلفظ فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب وإسناده حسن ليس فيه إلا أبو هلال الراسي وهو صدوق ورواه الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك وروى مسلم من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب وهذا أصح من رواية إحداهن من حيث الإسناد والله أعلم وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد لأن راوي فليرقه لم يتعرض فيها لذكر التراب والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها الأمر بالإراقة ( فائدة ) اللفظ بأو يحتمل أن تكون من الراوي ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع قال ابن دقيق العيد الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط بل إما بتعيين الأولى أو التخيير بين الجمع انتهى وليس كما قال فقد قال الشافعي في البويطي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك وكذا قال في الأم كما تقدم في باب أول إزالة النجاسة ولكن الأول أقرب من جهة أخرى لأن لفظ رواية الترمذي أخراهن أو قال أولاهن وهنا ظاهر في أنه شك من الراوي وكذا قرره البيهقي في الخلافيات أنها للشك ( فائدة ) أخرى المذهب أن حكم الخنزير كالكلب واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة في نزول عيسى أنه يقتل الخنزير ودلالته غير ظاهرة لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا فإن قيل إطلاق الأمر بقتله دال على أنه أسوأ حالا من الكلب لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال قلنا هذا خلاف نص الشافعي فإنه نص في سير الواقدي على قتلها مطلقا وكذا قال في باب الخلاف في ثمن الكلب اقتلها حيث وجدتها ويتعجب من النووي في شرح المهذب فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور والكلب وقال لا خلاف في هذا بين أصحابنا وليس في تخصيصه بالذكر أيضا حجة على المدعي لأن فائدته الرد على النصارى الذين يأكلونه ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون لأجله واختار النووي في شرح المهذب أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة عند الحاكم وأبي داود إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير الحديث فأمر بغسلها ولم يقيد بعدد واختار النووي أن يغسل من ولوغه مرة