الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

جِمَاعُ أَبْوَابِ سَتْرِ الْمُصَلِّي

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ السَّفَرِ

اخْتِلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِاسْتِتَارِ بِالْحَجَرِ وَالسَّهْمِ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يُصَلِّي إِلَيْهَا
ذِكْرُ الِاسْتِتَارِ بِالْإِبِلِ فِي الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ الَّتِي يَسْتَتِرُ بِهَا الْمُصَلِّي لِصَلَاتِهِ
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْفِي الِاسْتِتَارُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاسْتِتَارِ بِمِثْلِ آخِرَةِ الرَّحْلِ فِي الصَّلَاةِ فِي طُولِهَا لَا فِي عَرْضِهَا
ذِكْرُ مِقْدَارِ مَا يَجْعَلُ الْمُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجْعَلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّارِيَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَرُئِيَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ شَيْءٌ كَثِيرٌ ، أَذْرُعٌ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَذْفَةُ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ
ذِكْرُ الِاسْتِتَارِ بِالْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّي مَا يَنْصِبُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيَسْتَتِرَ بِهِ
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ، وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّ الْوَقْتَ مُدَّةً طَوِيلَةً خَيْرٌ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَنَّ التَّغْلِيظَ يَلْحَقُ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَتْ صَلَاتُهُ إِلَى سُتْرَةٍ ، وَإِبَاحَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصَلِّي بِأَنْ يَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِبَاحَةِ ، قِتَالِ الْمَارِّ بِالْيَدِ إِنْ أَبَى أَنْ يَمْتَنِعَ