الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

ذِكْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَبَيْنَ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ ، أَوْ خُرُوجٍ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِرَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ الْمَرْءُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ
ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِأَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ ، وَعَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ
ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَسَائِلُ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِمَامَةِ الْعَبْدِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لِلْعَبْدِ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَيُجْزِي عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ عَبْدًا ، أَوْ مُسَافِرًا أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ . وَقَالَ مَالِكٌ : الْعَبْدُ لَا يَؤُمُّ فِي الْعِيدِ ، وَالْجُمُعَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُ الشَّافِعِيِّ حَسَنٌ . وَاخْتَلَفُوا فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَلَمْ يَدْرِ أَهِيَ الْجُمُعَةُ أَمِ الظُّهْرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا هِيَ الْجُمُعَةُ ، أَوْ إِذَا هِيَ الظُّهْرُ ؟ ، فَفِي قَوْلِ النُّعْمَانِ ، وَأَصْحَابِهِ : يُجْزِي ذَلِكَ عَنِ الْمَأْمُومِ إِذَا نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ . وَلَا يُجْزِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، حَتَّى يَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا . وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، فَفِي قَوْلِ النُّعْمَانِ ، وَيَعْقُوبَ : يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي الْغَدَاةَ ، فَإِذَا فَرَغَ بِهَا دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، إِنْ أَدْرَكَهَا ، وَإِلَّا صَلَّى ظُهْرًا أَرْبَعًا . وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ : يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا خَافَ فَوْتَهَا ، ثُمَّ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرَ ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ , وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : يُتِمُّ الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ
1827 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِي مَقَامِي ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : لَا تَعُدْ لِمِثْلِ مَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخْرُجَ ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فَدَفَعَهُ ، وَقَالَ : أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا ؟ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَقَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *
1828 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : نا سَعِيدٌ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فَدَفَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا ؟ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *
1829 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرْضِ مِثْلَهَا فِي الْعَدَدِ *
1830 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا *