الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

مَا قَالُوا ، إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا ؟

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

15162 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلُقَتْ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا *
15163 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَهَا مَتَاعٌ ؟ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لَا مَتَاعَ لَهَا *
15164 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا *
15165 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا *