مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا ؟
شروح الحديث المتاحة:
15105 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ *
شروح الحديث المتاحة:
15106 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُولَى عَنْهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُلَاعَنَةِ ، وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ *
شروح الحديث المتاحة:
