مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي دُونَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
شروح الحديث المتاحة:
15048 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، مَا يَبْلُغُ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ *
شروح الحديث المتاحة:
15049 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ *
شروح الحديث المتاحة:
15050 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : لَا يَكُونُ مُولِيًا *
شروح الحديث المتاحة:
