مَا قَالُوا : فِي الْحَرَامِ ، مَنْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ
مَا قَالُوا : فِي الْحَرَامِ ، مَنْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، مَنْ رَآهُ طَلَاقًا
شروح الحديث المتاحة:
14654 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ ثَلَاثٌ *
شروح الحديث المتاحة:
14655 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ثَلَاثٌ *
شروح الحديث المتاحة:
14656 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، مِثْلَهُ *
شروح الحديث المتاحة:
14657 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى *
شروح الحديث المتاحة:
14658 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْحَرَامُ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ *
شروح الحديث المتاحة:
14659 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي الطَّلَاقَ ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ *
شروح الحديث المتاحة:
14660 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ *
شروح الحديث المتاحة:
14661 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ *
شروح الحديث المتاحة:
14662 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْحَرَامِ : ثَلَاثٌ *
شروح الحديث المتاحة:
