الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

مَنْ كَانَ يُوقِعُهُ عَلَيْهِ ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَّتَ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّلَاقِ

14326 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يُكَفُّ عَنْهَا *
14327 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ *
14328 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتُهَا عَلَيْكَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ *
14329 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ ، أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ جَازَ عَلَيْهِ *
14330 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ *
14331 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : هُوَ وَقْتٌ دَاخِلٌ عَلَيْهِ *
14332 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَا : هِيَ كَمَا قَالَ *
14333 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : طَالِقٌ وَسُئِلَ عُمَرُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ ظَهْرُ أُمِّي ؟ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ *
14334 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَعْلَمَهَا بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا *