الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ

13572 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ *
13573 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ *
13574 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ *
13575 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ *
13576 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ ، فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ ، وَأَنَّهُمْ هَنَّأُوهُ بِهِ ، وَأَقَرَّ بِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَكَ . قَالَ : عَامِرٌ : فَإِنَّ عُمَرَ يَقْضِي بِذَلِكَ *
13577 حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ *
13578 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَعُبَيْدةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ *
13579 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ ، فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَمَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَمَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ *
13580 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ *
13581 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا *