الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

مَا قَالُوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ ، مَنْ كَرِهَهُ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ

13363 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا ، وَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً ، هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ *
13364 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ ، وَكَرِهَ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ فِيهِ *
13365 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ ، يَعْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ ، *
13366 حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ *
13367 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ تَحْرِيمًا *
13368 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ *
13369 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قَالَتْ : امْرَأَةٌ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِسَانِ إِخْوَتِي مِنْ أَبِي ، تَحِلُّ لِي ؟ قَالَ : لَا ، أَبُوكَ أَبُوهَا . وَسَأَلْتُ طَاوُسًا ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ . وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ ، وَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا ، وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ *
13370 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ ، وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ . وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ يَكْرَهُهُ *
13371 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَدِمَ الزُّهْرِيُّ فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ هِشَامٍ ، فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِيهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ ، فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ *
13372 حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ فَقَالَ : وَقَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ ، وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ النَّاسِ أَفْضَلُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ يَكْرَهُهُ *