فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
شروح الحديث المتاحة:
13271 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، بِمِثْلِهِ *
شروح الحديث المتاحة:
13272 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا *
شروح الحديث المتاحة:
13273 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ ، يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ *
شروح الحديث المتاحة:
13274 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا *
شروح الحديث المتاحة:
13275 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ *
شروح الحديث المتاحة:
13276 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا ، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا *
شروح الحديث المتاحة:
13277 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا *
شروح الحديث المتاحة:
