فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا ، يَطَؤُهَا أَمْ لَا
روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ
شروح الحديث المتاحة:
شروح الحديث المتاحة:
12193 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ نَصِيبًا ، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا *
شروح الحديث المتاحة:
