الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

إِذَا نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ

12132 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ *
12133 حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : هِيَ كَالْمَيْتَةِ تَضْطَرُّ إِلَيْهَا ، فَإِذَا أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَغْنِ *
12134 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ *
12135 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ *