الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

مَنْ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ النِّكَاحِ

مَنْ قَالَ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ
12012 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ *
12013 حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ الْفَتَى مِنْ بَنِي أُخْتِهَا إِذَا هَوَى الْفَتَاةَ مِنْ بَنِي أَخِيهَا ضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا سِتْرًا وَتَكَلَّمَتْ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحَ ، قَالَتْ : يَا فُلَانُ أَنْكِحْ ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَنْكِحْنَ *
12014 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ *
12015 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ *
12016 حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا *
12017 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ ، ـ يَعْنِي الْخِطْبَةَ ـ وَلَا تُنْكِحُ *