أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدية في قتيل #
روايات وأحاديث من كتاب باب خيار الشرط .
الحديث الخامس : روي عن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدية في قتيل # بعشرة آلاف درهم ، قلت : غريب .
شروح الحديث المتاحة:
وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عبيدة السلماني ، قال : وضع عمر الديات على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الابل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة به .
شروح الحديث المتاحة:
وأخرجه البيهقي . - قوله : روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه جعل في الدية من البقر مائتي بقرة ، ومن الغنم ألفي شاة ، ومن الحلل مائتي حلة ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، انتهى . وتقدم له طريق آخر في الأثر الذي قبل هذا .
شروح الحديث المتاحة:
وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد ، فكتب أن على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، أو قيمة ذلك ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر بن الخطاب ، قال : الدية اثنا عشر ألفًا على أهل الدراهم ، وعلى أهل الدنانير ألف دينار ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، انتهى . - وفي الباب حديث مرفوع :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه أبو داود عن محمد بن إسحاق قال : ذكر عطاء عن جابر بن عبد اللّه أنه قال : فرض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل الطعام شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق ، انتهى . قال المنذري : لم يذكر ابن اسحاق من حدثه به عن عطاء ، فهو منقطع ، وأخرجه أيضًا عن ابن إسحاق عن عطاء أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى ، فذكر نحوه ، قال المنذري : مرسل ، وفيه ابن إسحاق . - قوله : والتقرير بالإبل عرف بالآثار المشهورة : قلت : تقدم من ذلك ما فيه الكفاية . - الحديث السادس : قال المصنف رحمه اللّه : ودية المرأة نصف دية الرجل ، روي هذا اللفظ موقوفًا على علي ، ومرفوعًا إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قلت : أما الموقوف .
شروح الحديث المتاحة:
فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب ، قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس ، وفيما دونها ، انتهى . وقيل : إنه منقطع ، فإن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة ، مع أنه أدرك جماعة منهم ، وأما المرفوع ، فأخرجه البيهقي أيضًا عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : دية المرأة على النصف من دية الرجل قال : وروي # من وجه آخر عن عبادة بن نسي .
شروح الحديث المتاحة:
وروى الشافعي في مسنده أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد اللّه بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول ، وعطاء ، قالوا : أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب ، فديتها خمسون من الإبل ، انتهى . ورواه البيهقي . - قوله عن زيد بن ثابت أن دية المرأة ما دون الثلث ، لا ينتصف ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت ، قال : جراحات الرجال والنساء سواء ، إلى الثلث ، فما زاد ، فعلى النصف ، وهو منقطع ، وأخرج أيضًا عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب ، كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر ، قال : كم في اثنتين ؟ قال : عشرون ، قال : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قال : كم في أربع ؟ قال : عشرون ، قال ربيعة : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت ، أو جاهل متعلم ؟ قال : يا ابن أخي إنها السنة ، قال الشافعي : كنا نقول به ، ثم وقفت عنه ، وأنا أسأل الله الخيرة ، لأنا نجد من يقول السنة ، ثم لا نجد نفاذًا بها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها ، انتهى . - وفي الباب حديث مرفوع :
شروح الحديث المتاحة:
