الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

حرمت الخمر لعينها - ويروى - بعينها ، قليلها وكثيرها

روايات وأحاديث من كتاب باب خيار الشرط .

- الحديث التاسع : قال عليه السلام : - حرمت الخمر لعينها - ويروى - بعينها ، قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب ، قلت :
رواه العقيلي في كتاب الضعفاء - في ترجمة محمد بن الفرات حدثنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح ثنا يوسف بن عدي ثنا محمد بن الفرات الكوفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي ، قال : طاف النبي صلى اللّه عليه وسلم بين الصفا والمروة أسبوعًا ، ثم استند إلى حائط من حيطان مكة ، فقال : هل من شربة ؟ ، فأتى بقعب من نبيذ ، فذاقه ، فقطب ، ورده ، فقام إليه رجل من آل حاطب ، فقال : يا رسول اللّه هذا شراب أهل مكة ، قال : فصب عليه الماء ، ثم شرب ، ثم قال : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب ، انتهى . وأعله بمحمد بن الفرات ، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال فيه : ليس بشيء ، ونقل عن البخاري أنه قال : منكر الحديث ، وقال العقيلي : لا يتابع عليه ، انتهى ،
وأخرجه العقيلي أيضًا عن عبد الرحمن بن بشر الغطفاني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، قال : سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الأشربة عام حجة الوداع ، فقال : حرم اللّه الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب ، انتهى . قال : وعبد الرحمن هذا مجهول في الرواية والنسب ، وحديثه غير محفوظ ، وإنما يروى هذا عن ابن عباس من قوله ، انتهى .
وأخرجه النسائي في سننه موقوفًا على ابن عباس من طرق ، فأخرجه عن ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس ، أنه قال : حرمت الخمر قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب ، انتهى . قال النسائي : وابن شبرمة لم يسمعه من ابن شداد ،
ثم أخرجه عن هشيم عن ابن شبرمة ، حدثني الثقة عن ابن شداد عن ابن عباس ، قال : حرمت الخمر بعينها ، قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب ، انتهى . وقال : هشيم بن بشير كان يدلس ، وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة ،
ثم أخرجه عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس ، قال : حرمت الخمر بعينها ، قليلها وكثيرها ، والمسكر من كل شراب ، وفي لفظ : وما أسكر من كل شراب ، وقال هذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة ، انتهى . ورواه البزار في مسنده حدثنا محمد بن حرب ثنا أبو سفيان الحميري نا هشيم عن ابن شبرمة عن عمار الدهني عن عبد اللّه بن شداد عن ابن عباس موقوفًا ، قال البزار : وقد رواه أبو عون عن عبد اللّه بن شداد ، ورواه عن أبي عون ، مسعر ، والثوري ، وشريك ، ولا نعلم رواه عن ابن شبرمة عن عمار الدهني عن ابن شداد عن ابن عباس إلا هشيم ، ولا عن هشيم إلا أبو سفيان ، ولم يكن هذا الحديث إلا عند محمد بن حرب - وكان واسطيًا ثقة - حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب الطائي ثنا أبو داود ثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد اللّه بن شداد ، فذكره ، حدثنا أحمد بن منصور ثنا يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان عن أبي سلمة عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس ، قال : وشعبة يقول : والمسكر ، وقد رواه جماعة عن أبي عون ، فاقتصرنا على رواية مسعر ، ولا نعلم روى الثوري عن مسعر حديثًا مسندًا إلا هذا الحديث ، انتهى .
وأخرجه الطبراني في معجمه عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس موقوفًا : حرمت الخمر بعينها ، القليل منها والكثير ، والسكر من كل شراب ، انتهى . وأخرجه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس ، مرفوعًا نحوه ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية - في ترجمة مسعر عن خلاد بن يحيى عن مسعر عن أبي عون به ، قال : وقد رواه عن مسعر سفيان الثوري ، وشعبة بن الحجاج ، وسفيان ، وإبراهيم ابنا عيينة ، ورفعه سفيان بن عيينة عن مسعر ، فقال : عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وتفرد شعبة عن مسعر ، فقال : والسكر من كل شراب ، انتهى .
وأخرجه الدارقطني في سننه من طريق أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن ابن شداد عن ابن عباس موقوفًا ، إنما حرمت الخمر بعينها ، والمسكر من كل شراب ، قال : وهذا هو الصواب عن ابن عباس ، لأنه قد روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : كل مسكر حرام ، وروى طاوس ، وعطاء ، ومجاهد عن ابن عباس قال : قليل ما أسكر كثيره حرام ، انتهى . - أحاديث الباب : واستدل ابن الجوزي في التحقيق لأصحابنا بأحاديث : منها ما
أخرجه النسائي عن يحيى بن اليمان العجلي عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عطش وهو يطوف بالبيت ، فأُتي بنبيذ من السقاية ، فقطب ، فقال له رجل : أحرام هو يا رسول اللّه ؟ قال : لا ، عليّ بذنوب من ماء زمزم ، فصبه عليه ، ثم شرب ، وهو يطوف بالبيت ، انتهى . قال في التنقيح : حديث ضعيف ، لأن يحيى بن يمان انفرد به ، دون أصحاب سفيان ، وهو سيئ الحفظ ، كثير الخطأ ، رواه الأشجعي ، وغيره عن سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة السهمي ، قال : أُتي النبي صلى اللّه عليه وسلم بنبيذ ، نحو هذا مرسل ، ورواه يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن خالد بن سعد عن أبي مسعود ، فعله ، وقال ابن عدي : قال البخاري : حديث يحيى بن يمان هذا لا يصح ، وقال أبو حاتم ، وأبو زرعة : أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث ، وإنما ذاكرهم سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسلًا ، فأدخل ابن اليمان حديثًا في حديث ، والكلبي لا يحل الاحتجاج به . - وبحديث آخر :
أخرجه النسائي أيضًا عن عبد الملك بن نافع ، قال : قال ابن عمر : رأيت رجلًا جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فدفع إليه قدحًا فيه نبيذ ، فوجده شديدًا ، فرده عليه ، فقال رجل من القوم : يا رسول اللّه أحرام هو ؟ فعاد ، فأخذ منه القدح ، ثم دعا بماء ، فصبه عليه ، ثم رفعه إلى فيه ، فقطب ، ثم دعا بماء آخر ، فصبه عليه ، ثم قال : إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية ، فاكسروا متونها بالماء ، قال النسائي : وعبد الملك بن نافع غير مشهور ، ولا يحتج بحديثه ، والمشهور عن ابن عمر ، خلاف هذا ، ثم أخرج عن ابن عمر حديث تحريم المسكر من غير وجه ، قال : وهؤلاء أهل الثبت ، والعدالة مشهورون بصحة النقل ، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ، وقال البخاري : لا يتابع عليه ، وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر ، وعبد الملك بن نافع شيخ مجهول ، وقال البيهقي : هذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع ، وهو رجل مجهول ، اختلفوا في اسمه ، واسم أبيه ، فقيل : هكذا ، وقيل : عبد الملك بن القعقاع ، وقيل : ابن أخي القعقاع ، مالك بن القعقاع ، انتهى . - وبحديث آخر :