تصدق بجلالها وخطامها ، ولا تعط أجر الجزار منها
روايات وأحاديث من كتاب باب خيار الشرط .
- الحديث السابع عشر : قال عليه السلام لعلي : - تصدق بجلالها وخطامها ، ولا تعط أجر الجزار منها ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه الجماعة - إلا الترمذي - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ، قال : أمرني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأقسم جلودها وجلالها ، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئًا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ، انتهى . وقد تقدم في الهدي # ، والمصنف احتج به ، وبالذي قبله على كراهية بيع جلد الأضحية ، مع جوازه ، وهو خلاف ظاهر اللفظ ، وقد احتج ابن الجوزي بظاهر هذا الثاني على التحريم ، والله أعلم .
شروح الحديث المتاحة:
