أنه عليه السلام نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت ، وفسره
روايات وأحاديث من كتاب باب خيار الشرط .
- الحديث الثاني عشر : روي أنه عليه السلام نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت ، وفسره المصنف أن يبلغ بالسكين النخاع ، قلت : غريب ، وبمعناه ما
شروح الحديث المتاحة:
رواه الطبراني في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس ، انتهى . ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بشهر ، وقال : إنه ممن لا يحتج بحديثه ، ولا نتدين به ، انتهى . قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
- الحديث الثالث عشر : حديث - النهي عن تعذيب الحيوان - تقدم في النفقات . - قوله : والمستحب في الإبل النحر ، وفي البقر والغنم الذبح ، وذلك لموافقة السنة المتوارثة ، ويكره العكس لمخالفة السنة ، قلت : تقدم ذلك في الحج .
شروح الحديث المتاحة:
