اللّهم أنت الحكم بينهما
روايات وأحاديث من كتاب باب خيار الشرط .
- الحديث الأول : قال عليه السلام : - اللّهم أنت الحكم بينهما حين أقرع في البينتين ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أبو مصعب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج ثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول ، وفي عدة واحدة ، فساهم بينهما رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، وقال : اللّهم اقض بينهما ، انتهى . وقال : تفرد به أبو مصعب ، انتهى . ورواه أبو داود في مراسيله حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد ثنا بكير بن عبد اللّه بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب ، قال : اختصم رجلان ، الحديث ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه - في البيوع أيضًا مرسلًا ، أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن المسيب ، فذكره ، وبه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين ، انتهى . ومن جهته ذكره عبد الحق في أحكامه ، وقال : هذا مرسل وضعيف ، قال : إن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك ، انتهى كلامه . قال المصنف : وحديث القرع كان في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ، قلت : بينه الطحاوي . - الحديث الثاني : روى تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في ناقة ، وأقام كل واحد منهما البينة ، فقضى بها بينهما نصفين ، قلت : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرًا ، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم به بينهما ، انتهى . ذكره في أثناء البيوع ، وفي أواخر الحدود ، ورواه عبد الرزاق أيضًا في مصنفه - في البيوع أخبرنا الثوري ، وإسرائيل عن سماك به ، ورواه البيهقي في كتاب المعرفة عن الحاكم بسنده عن أبي عوانة ثنا سماك بن حرب به ، وقال : هذا منقطع ، انتهى . وعزاه شيخنا علاء الدين لمراسيل أبي داود ، ووهم في ذلك ، وليس عند أبي داود لتميم بن طرفة إلا حديث واحد في الجهاد ، وقد تقدم في حديث : إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، وهو من أوهامه التي استبد بها . - أحاديث الباب : فيه أحاديث مسندة ، عن أبي موسى ، وأبي هريرة ، وجابر بن سمرة . - فحديث أبي موسى :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه أبو داود عن همام عن قتادة به ، وكذلك رواه أحمد في مسنده ، والحاكم في المستدرك - في الأحكام ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . وقال المنذري : رجال إسناده كلهم ثقات ، ولفظهم عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ، انتهى . - واعلم أن هنا حديثًا آخر :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به ، أن رجلين ادعيا بعيرًا ، أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، انتهى . وهذا المتن مخالف للمتن الأول ، فإن في الأول أقام كل واحد منهما البينة . وفي الثاني لم يقم أحد منهما بينة ، والأول هو حديث الكتاب دون الثاني ، قال المنذري في حواشيه : قيل : يحتمل أن تكون القصة واحدة ، وقيل : يحتمل أن يكونا واقعتين ، انتهى . ولقوة اشتباههما في السند والمتن جعلهما ابن عساكر في أطرافه حديثًا واحدًا ، وعزاه للثلاثة ، وأخطأ في ذلك ، فإن النسائي ، وابن ماجه لم يخرجا الأول - أعني حديث : أقاما البينة - لم يخرجا إلا حديث : ليس لأحدهما بينة . - وأما حديث أبي هريرة :
شروح الحديث المتاحة:
فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده ، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين ، من القسم الخامس ، أخبرنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما شاهدين ، فقضى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ، انتهى . - وأما حديث جابر بن سمرة :
شروح الحديث المتاحة:
فرواه الطبراني في معجمه حدثنا إبراهيم بن محمد بن عوق الحمصي # ثنا محمد بن مصفى حدثنا سويد بن عبد العزيز عن الحجاج بن أرطأة # عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنه له ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، انتهى . حدثنا أحمد بن سليمان بن يوسف العقيلي الأصبهاني حدثني أبي ثنا الحسين بن حفص عن يس الزيات عن سماك به ، نحوه سواء . - أثر آخر : رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : جاء رجلان يختصمان إلى أبي الدرداء في فرس ، أقام كل واحد البينة أنها نتجت عنده ، فقضى به بينهما نصفين ، ثم قال : ما أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل ، كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم ، انتهى . باب دعوى النسب
شروح الحديث المتاحة:
- حديث مارية القبطية أعتقها ولدها تقدم في الاستيلاد .
شروح الحديث المتاحة:
- حديث أنه عليه السلام قبل شهادة القابلة على الولادة ، تقدم في الشهادات . - قوله : وولد المغرور حر بالقيمة ، بإجماع الصحابة ، قلت : غريب ، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه - في البيوع حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادًا ، ثم أقام رجل البينة أنها له ، قال : ترد عليه ، ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعها ما غررها ، انتهى . حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان بن يسار أن أمة أتت قومًا فغرتهم ، وزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل ، فولدت له أولادًا فوجدوها أمة ، فقضى عمر بقيمة أولادها ، في كل مغرور غرة ، انتهى . حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيئًا فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل ، ثم إن سيدها ظهر عليها ، فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها ، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه ، وجعل فيهم السنة ، في كل رأس رأسين انتهى . حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي ، قال : سألته عن جارية أتت قومًا ، فزعمت أنها حرة ، فرغب فيها رجل ، فتزوجها ، فولدت له أولادًا ، ثم علموا أنها أمة ، فجاء مولاها فأخذها ، قال : يأخذ المولى أمته ، ويفدي الأب أولاده ، بغرة غرة ، انتهى . حدثنا الفضل ابن دكين عن هشام بن سعد عن شيبة بن نصاح عن سعيد بن المسيب ، قال : في ولد كل مغرور غرة ، انتهى . وفي الموطأ - في كتاب الأقضية مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، أو عثمان ابن عفان ، قضى أحدهما في أمة غرت رجلًا بنفسها ، فذكرت أنها حرة ، فتزوجها ، فولدت له أولادًا ، فقضى أن يفدى ولده بمثلهم ، قال مالك : وتلك القيمة عندي ، انتهى . كتاب الإقرار
شروح الحديث المتاحة:
- حديث - ماعز والغامدية - تقدم في الحدود . باب إقرار المريض - قوله : عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته ، قلت : غريب .
شروح الحديث المتاحة:
- حديث : قال عليه السلام : - لا وصية لوارث ، ولا إقرار له بدين ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
