الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

الحنطة بالحنطة ، مثل بمثل ، يدًا بيد ، والفضل ربا

روايات وأحاديث من كتاب باب خيار الشرط .

- الحنطة بالحنطة ، مثل بمثل ، يدًا بيد ، والفضل ربا وعد الأشياء الستة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح ، والذهب ، والفضة ، على هذا المثال ، ويروى بروايتين : رفع مثل ونصبه .
قلت : روي من حديث عبادة بن الصامت ، ومن حديث الخدري ، ومن حديث بلال .
- فحديث عبادة بن الصامت : أخرجه الجماعة - إلا البخاري - عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلًا بمثل ، سواء بسواء ، يدًا بيد ، فإذا اختلف هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدًا بيد ، انتهى .
- وأما حديث الخدري : فأخرجه مسلم عنه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلًا بمثل ، يدًا بيد ، فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء ، انتهى .
- وأما حديث بلال : فرواه البزار في مسنده حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال مرفوعًا ، نحوه سواء ، ليس فيه : فمن زاد ، إلى آخره .
قال البزار : وقد رواه قيس عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى .
- حديث آخر : أخرجه مسلم عن أبي زرعة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلًا بمثل ، يدًا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، إلا ما اختلفت ألوانه ، انتهى . ليس فيه ذكر الذهب والفضة .
- حديث آخر : استدل به ابن الجوزي في التحقيق لأصحابنا ، أخرجاه في الصحيحين عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري ، و أبا هريرة حدثاه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعث سواد بن غزية ، وأمره على خيبر ، فقدم عليه تمر جنيب - يعني الطيب - فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا واللّه يا رسول اللّه ، إنا نشتري الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة من الجمع ، فقال عليه السلام : لا تفعل ، ولكن بع هذا ، واشتر بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان ، انتهى . قال : ووجه الحجة أنه اشترط المماثلة ، ولا يتحقق إلا بالكيل ، ثم قاس عليه الميزان ، أي ما يدخل تحت الوزن ، قال البيهقي : والأشبه في قوله : وكذلك الميزان إنه من قول أبي سعيد ، انتهى .
- أحاديث الخصوم : أخرج الدارقطني في سننه عن المبارك بن مجاهد عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لا ربا إلا في ذهب أو فضة ، أو ما يكال ، أو يوزن ، أو يؤكل ، أو يشرب ، انتهى .
استدل به مالك في الربا في المطعومات وهو مرسل ، قال عبد الحق في أحكامه هكذا رواه المبارك بن مجاهد ، ووهم على مالك في رفعه ، وإنما هو قول سعيد ، قال ابن القطان : وليست هذه علته ، وإنما علته أن المبارك بن مجاهد ضعيف ، ومع ضعفه فقد انفرد عن مالك برفعه ، والناس رووه عنه موقوفًا ، انتهى . قلت : رواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ثنا مالك بن أنس به موقوفًا على ابن المسيب . ولم يتعرض البيهقي لرفعه أصلًا .