الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم ، وعن لبن في

روايات وأحاديث من كتاب باب خيار الشرط .

- الحديث الثالث : وقد صح أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم ، وعن لبن في ضرع ، وسمن في لبن ، قلت : روي موقوفًا ، ومرفوعًا مسندًا ، ومرسلًا .
403000
- فالمرفوع المسند : رواه الطبراني في معجمه حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ، ولا لبن في ضرع ، انتهى .
وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن عمرو بن فروخ به قال الدراقطني وأرسله وكيع عن عمرو بن فروخ ثم أخرجه عن وكيع عن عمر بن فروخ به مرسلًا ، لم يذكر فيه ابن عباس ، وقال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ ، وليس بالقوي ، انتهى . ونقل شيخنا الذهبي توثيق عمر بن فروخ عن أبي داود ، وابن معين ، وأبي حاتم .
- وأما المرسل : فرواه أبو داود في مراسيله عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن عمر بن فروخ عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يذكر ابن عباس ، ولا حبيب بن الزبير .
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه نهى أن يباع لبن في ضرع ، أو سمن في لبن ، انتهى . وتراجع .
ورواه الدارقطني في سننه عن وكيع عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بلفظ ابن أبي شيبة .
وأما الموقوف : فرواه أبو داود أيضًا في مراسيله عن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : لا تباع أصواف الغنم على ظهورها ، ولا ألبانها في ضروعها ، انتهى . ورواه الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ، أنه كان ينهى عن بيع اللبن في ضروع الغنم ، والصوف على ظهورها ، انتهى .
قال البيهقي : وروي مرفوعًا ، والصحيح موقوف ، انتهى .