الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهماً له

روايات وأحاديث من كتاب باب النفقة

ورواه البخاري في المغازي - في غزوة خبير أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين ، وللرجل سهماً ، قال : وفسره نافع ، فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن له فرس فله سهم ، انتهى . ووقع لعبد الحق ههنا ، وهم في كتابه الجمع بين الصحيحين فإنه ذكر تفسير نافع هذا عقيب الحديث الأول ، وليس كما ذكره ، فإن البخاري ذكر في هذا الباب حديثين : أحدهما في الجهاد : أنه عليه السلام جعل للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً ، انتهى . ولم يذكر غيره ، وبوّب له باب سهام الفرس ، والآخر ذكره في المغازي - في غزوة خيبر أنه عليه السلام قسم يوم خيبر للفرس سهمين ، وللرجل سهماً ، وأعقبه بتفسير نافع المذكور ، فجعل عبد الحق تفسير نافع في الحديث الذي في الجهاد ، وليس كما فعل ، وأيضاً فإن تفسير نافع إنما يمشي في حديث خيبر ، كما يقتضيه اللفظ ، فتأمله ، واللّه أعلم ، ولفظ مسلم فيه أنه قسم في النفل للفرس سهمين ، وللرجل سهماً ، ولم يذكر في رواية النفل ، ولفظ أبي داود فيه : أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهماً له ، وسهمين لفرسه ، وهو لفظ ابن حبان في صحيحه ، ولفظ الترمذي ، أنه قسم في النفل للفرس بسهمين ، وللرجل بسهم ، ولفظ ابن ماجه ، أنه أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان ، وللرجل سهم ، انتهى . - أحاديث الباب :
أخرج أبو داود في سننه عن المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه ، قال : أتينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهماً ، وأعطى الفرس سهمين ، انتهى . ثم أخرجه عن المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة نحوه ، وزاد : فكان للفارس ثلاثة أسهم ، انتهى . والمسعودي عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن عبد اللّه بن مسعود ، فيه مقال ، وقد استشهد به البخاري . حديث آخر :
أخرجه الطبراني في معجمه ، والدارقطني في سننه ، عن قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم ، قال : شهدت أنا ، وأخي خيبر ، ومعنا فرسان ، فقسم لنا رسول اللّه صلى اللّه وسلم ستة أسهم : للفرسين أربعة أسهم ، ولنا سهمين ، فبعنا نصيبنا ببكرين ، انتهى . قال في التنقيح : قيس ضعفه بعض الأئمة ، وأبو رهم مختلف في صحبته ، وأخرجه الدارقطني أيضاً عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة عن أبي حازم به ، وإسحاق ضعيف . حديث آخر :
أخرجه الطبراني ، والدارقطني أيضاً عن محمد بن حمران ثنا عبد اللّه بن بسر ، عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهماً ، فمن نقصهما نقصه اللّه ، ومحمد بن حمران القيسي ، قال النسائي : ليس بالقوي ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخطئ ، وقال ابن عدي : له أفراد وغرائب ، ما أرى به بأساً ، وعبد اللّه بن بسر ، قال في التنقيح : وعبد اللّه بن بسر السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، قال النسائي : ليس بثقة ، وقال يحيى القطان : لا شيء ، وقال أبو حاتم ، والدارقطني : ضعيف ، وذكره ابن حبان في الثقات . حديث آخر :
أخرجه البزار في مسنده ، والدارقطني أيضاً عن موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ، ولصاحبه سهماً ، انتهى . زاد الدارقطني في لفظه : يوم خيبر ، وموسى بن يعقوب فيه لين ، وشيخته قريبة ، تفرد هو عنها . حديث آخر :
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان ثنا الحجاج عن أبي صالح عن
ابن عباس ، قال : أسهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً ، انتهى . أخبرنا عيسى بن يونس ثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن ابن عباس ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهمان لفرسه ، ولصاحبه سهماً ، انتهى . - حديث آخر :
رواه أحمد في مسنده من طريق ابن المبارك ثنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطى الزبير سهماً ، وفرسه سهمين ، انتهى . قال في التنقيح : وفليح ، والمنذر ليسا بمشهورين ، وقال البخاري في تاريخه : فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي عن أبيه مرسل ، روى عنه ابن المبارك ، انتهى .
وأخرجه الدارقطني في سننه عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير ، قال : أعطاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم : سهمين لفرسي ، وسهماً لي ، وسهماً لأمي من ذوي القربى ، انتهى . ثم أخرجه عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير نحوه ، لم يقل فيه : يوم بدر ، ثم
أخرجه عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد اللّه بن الزبير عن جده ، قال : ضرب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم : سهم له ، وسهم لأمه ، وهي صفية بنت عبد المطلب ، وسهمين لفرسه ، انتهى . ثم أخرجه عن محمد بن إسحاق ثنا محاضر ثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن عبد اللّه بن الزبير نحوه ، لم يقل فيه : يوم بدر ، ولا خيبر . - حديث آخر :