لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه
روايات وأحاديث من كتاب باب النفقة
وقال سعيد أيضاً : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ ، قال : أتي عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل ، قد سرق ، فأمر أن تقطع رجله ، فقال علي : قال اللّه تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون اللّه الآية ، فقد قطعت يد هذا ، فلا ينبغي أن تقطع رجله ، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إما أن تعزره ، وإما أن تودعه السجن ، فاستودعه السجن ، انتهى . وهذا الثاني رواه البيهقي في سننه . الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه
شروح الحديث المتاحة:
ما أخرجه النسائي في سننه عن حسان بن عبد اللّه عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد ، انتهى : قال النسائي : هذا مرسل ، وليس بثابت ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ : لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ، انتهى . وقال : والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ، فإن صح إسناده فهو مرسل ، قال : وسعد بن إبراهيم مجهول ، انتهى . قال ابن القطان : وصدق فيما قال ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
ورواه البزار في مسنده بلفظ : لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد ،
شروح الحديث المتاحة:
قال : والمسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف ، انتهى . ورواه الطبراني في معجمه الوسط وقال : لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإِسناد ، وهو غير متصل ، لأن المسور لم يسمع من جده عبد الرحمن ، انتهى . وقال عبد الحق في أحكامه : إسناده منقطع ، قال ابن القطان في كتابه : وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف ، انقطاع آخر بين المفضل . ويونس ، فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة ، فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد ، وسعد بن إبراهيم ، قال : وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور ، فإنه لا يعرف له حال ، انتهى كلامه .
شروح الحديث المتاحة:
