لا نكاح إلا بوليّ ، والسلطان وليّ من لا وليّ له
روايات وأحاديث من كتاب كتاب النكاح
أخرجه ابن ماجه عن الحجاج بن أرطاة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : لا نكاح إلا بوليّ ، والسلطان وليّ من لا وليّ له ، والحجاج ضعيف ، وفي سماعه عن عكرمة نظر ، قال في التنقيح : قال أحمد : لم يسمع منه ، ولكن روى عن داود بن الحصين عنه ، لكن الطبراني رواه عن خالد الحذاء عن عكرمة به ، قال ابن الجوزي : وله طرق أخرى كلها ضعيفة ، قلت : أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد اللّه بن الفضل عن عدي بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً ، وقال : رجاله ثقات ، إلا أنه محفوظ من قول ابن عباس ، ولم يرفعه إلا عبد اللّه بن الفضل ، انتهى . وأخرجه الطبراني عن أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس . - حديث آخر : أخرجه الدارقطني عن جميل بن الحسن الجهضمي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : لا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ، انتهى . وأخرجه أيضاً عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثنا مخلد بن الحسين ثنا هشام به ، قال ابن الجوزي : وجميل ، ومسلم هذان لا يعرفان ، قال في التنقيح : أما جميل فهو ابن الحسن الأزدي العتكي الأهوازي مشهور ، وروى عنه ابن خزيمة ، وابن أبي داود ، وخلف ، وروى عنه ابن ماجه ، وابن خزيمة هذا الحديث ، ووثقه ابن حبان ، وتكلم فيه غيره ، ومسلم الجرمي هو ابن عبد الرحمن ، قال ابن أبي حاتم : هو من الثقات ، روى عن مخلد بن حسين ، وروى عنه الحسن بن سفيان أيضاً هذا الحديث ، وقال : سألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان ، فقال : ثقة ، قلت : تذكرت له هذا الحديث ؟ فقال : نعم ، كان عندنا شيخ يرفعه عن مخلد ، ورواه بحر بن نضر عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً ، وهو أشبه ، وكذلك قال ابن عيينة : عن هشام بن حسان عن ابن سيرين ، وذكر ابن الجوزي أحاديث واهية ضعيفة ، أضربنا عن ذكرها ، واللّه أعلم . حديث أخر :
شروح الحديث المتاحة:
رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد ابن عباس بن الوليد الريبوني ثنا عمر بن عثمان الرقي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً : لا نكاح إلا بوليّ ، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له ، انتهى . - @ @ ( أين الرقم ؟ ) حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه الدارقطني في سننه عن بكر بن بكار ثنا عبد اللّه بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل ، انتهى . - حديث آخر : رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا عبد اللّه بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً نحوه ، ومن طريق عبد الرزاق : رواه الطبراني في معجمه ، وهما معلولان بعبد اللّه بن محرز ، وفي الأول أيضاً بكر بن بكار ، وهو أيضاً ضعيف . - حديث آخر : أخرجه الدارقطني عن ثابت بن زهير ، قال البخاري فيه : منكر الحديث ، قاله ابن عدي . - حديث آخر : أخرجه ابن عدي في الكامل عن أحمد بن عبد اللّه بن محمد أبي علي الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الحساني ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب مرفوعاً نحوه : قال ابن عدي لم يحدث به إلا أحمد هذا ، وهو باطل ، @ @ ( أين الرقم ؟ )
شروح الحديث المتاحة:
وأخرجه ابن عبيد في الكامل عن عمر بن صبيح بن عمران التميمي عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن ثمامة عن علي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : أيُّما امرأة تزوجت بغير إذن وليّ فنكاحها باطل ، فإن لم يكن لها وليّ فالسلطان وليّ من لا وليّ له ، وضعفه معمر بن صبيح ، قال : وقد اضطرب فيه ، فمرة رواه هكذا ، ومرة رواه عن مقاتل عن قبيصة عن معاذ ، انتهى . - حديث آخر : أخرجه ابن عدي عن إسماعيل بن يوسف البصري ثنا هشام بن سليمان المجاشعي عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً نحوه ، وقال : إسماعيل هذا يسرق الحديث . - حديث آخر : أخرجه ابن عدي أيضاً عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه ، وأسند تضعيف سليمان بن أرقم عن أبي داود ، وأحمد ، والنسائي ، وابن معين ، وأخرجه أيضاً عن محمد بن عبيد اللّه العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ، وأسند تضعيف العرزمي عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين ، ووافقهم ، ثم قال : وقد اختلف فيه على العرزمي ، فروي كما ذكرناه ، ومرة كما أخبرنا ، فأسند عن العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً نحوه ، ومرة كما أخبرنا ، فأسند عنه أيضاً عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً نحوه ، وهذه الاختلافات في هذا الحديث كلها غير محفوظة ، انتهى . @ @ ( أين الرقم ؟ ) - حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا عبد اللّه بن عصمة النصيبي ثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، وإن كان لم يدخل بها فرّق بينهما ، والسلطان وليّ من لا وليّ له ، انتهى . ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في معجمه ، وأبو نعيم في الحلية ، قال أبو نعيم : تفرد به عطاء بن أبي رباح عن عبد اللّه ابن عمر ، وفي لفظه التفريق ، وقد روي عن عروة عن عائشة نحوه في إبطال النكاح ، دون لفظ التفريق ، انتهى . - أحاديث إجبار البكر البالغ : قال أصحابنا : ليس للوليّ إجبار البكر البالغ على النكاح ، وخالفهم الشافعي ، وأحمد . - لأصحابنا حديث :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ( 23 ) ، وأحمد في مسنده عن حسين ثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : أن جارية بكراً أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى اللّه عليه وسلم ، انتهى . وحسين بن محمد المروزي أحد الثقات المخرج له في الصحيحين ، ورواه البيهقي ( 24 ) ، وقال : أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني ، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي مرسلاً ، وقد رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً ، وقد رواه ابن ماجه من حديث زيد بن حبان عن أيوب موصولاً ، وزيد مختلف في توثيقه ، قال ابن أبي حاتم في عللّه ( 25 ) سألت أبي عن حديث حسين ، فقال : هو خطأ ، إنما هو كما روى الثقات حماد بن زيد ، وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسل ، وهو الصحيح ، فقلت له : الوهم ممن ؟ فقال : ينبغي أن يكون من حسين ، فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره ، انتهى . وقال في التنقيح : قال الخطيب البغدادي : قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضاً ، كما رواه حسين ، فبرئت عهدته ، وزالت تبعته ، ثم رواه بإِسناده ، قال : ورواه أيوب بن سويد هكذا عن الثوري عن أيوب موصولًا ، وكذلك رواه معمر ابن سليمان عن زيد بن حبان عن أيوب ، انتهى . قال ابن القطان في كتابه : حديث ابن عباس هذا حديث صحيح ، قال : وليست هذه خنساء بنت خدام التي زوجها أبوها ، وهي ثيب ، فكرهته ، فرد عليه السلام نكاحه ، رواه البخاري ، فإن تلك ثيب ، وهذه بكر ، وهما ثنتان ، والدليل على أنهما ثنتان @ @ @ @ @ ( أين الرقم ؟ )
شروح الحديث المتاحة:
ما أخرجه الدارقطني ( 26 ) عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رد نكاح بكر ، وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ، انتهى . قلت :
شروح الحديث المتاحة:
أخرج النسائي في سننه ( 27 ) حديث خنساء ، وفيه أنها كانت بكراً ، رواه عن عبد اللّه بن يزيد عن خنساء ، قالت : أنكحني أبي وأنا كارهة ، وأنا بكر ، فشكوت ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : لا تنكحها وهي كارهة ، انتهى . قال عبد الحق في أحكامه : وقع في كتاب النسائي أنها كانت بكراً ، والصحيح أنها كانت ثيباً ، كما رواه البخاري ، انتهى . قال ابن القطان : وتزوجت خنساء بمن هويته ، وهو أبو لبابة بن عبد المنذر ، صرح به في سنن ابن ماجه ، فولدت له السائب بن أبي لبابة ، فأما الجارية البكر فهي غير الخنساء ، روى حديثها ابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وعائشة ، عند أبي داود ، منها حديث ابن عباس ، انتهى . - حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه مسلم ( 28 ) عن نافع بن جبير عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : البكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها ، انتهى . قال ابن الجوزي في التحقيق : إنما قال ذلك ليطيب قلبها . - حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه الدارقطني ( 29 ) عن شعيب بن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلاً زوج ابنته ، وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي صلى اللّه عليه وسلم ففرق بينهما ، انتهى . قال الدارقطني : هذا وهم من شعيب ، والصحيح أنه مرسل ، وقال في التنقيح : وقال أبو علي الحافظ : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء ، والحديث في الأصل مرسل لفظاً ، إنما رواه الثقات عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي مرسل : وقد روي من أوجه أخرى ضعيفة عن أبي الزبير عن جابر . - حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
