لا تأخذوا من حزرات أموال الناس ، وخذوا من حواشي
روايات وأحاديث من كتاب باب الإِمامة
رواه الدارقطني في سننه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي اللّه عنهم أن النبي عليه السلام ، قال : ليس في المثيرة صدقة ، انتهى . قال البيهقي رحمه اللّه : في إسناده ضعف ، والصحيح موقوف ، انتهى . ووقفه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً . الحديث الثامن عشر : قال عليه السلام : لا تأخذوا من حزرات أموال الناس ، وخذوا من حواشي أموالهم . قلت : غريب بهذا اللفظ ،
شروح الحديث المتاحة:
وروى البيهقي بعضه مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لمصدِّقه لا تأخذ من حرزات أنفس الناس شيئاً ، خذ الشارف ، والبكر ، وذوات العيب ، ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا حفص عن هشام به ، ورواه أبو داود في المراسيل : حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن هشام به ، والشارف : الهَرِمة ، والبكر : الصغير من الإِبل ، يؤدي .
شروح الحديث المتاحة:
ورواه مالك في الموطأ أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة ، قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى منها شاة حاملاً ، ذات ضرع عظيم ، فقال : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ، فقال عمر رضي اللّه عنه : ما أعطى هذه أهلها ، وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس ! لا تأخذوا حزرات المسلمين ، انتهى . ومن طريق مالك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ، وقال : الحزرات : هي خيار المال ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح الأحمسي ، قال : أبصر النبي عليه السلام ناقة حسنة في إبل الصدقة ، فقال : ما هذه ؟ قال صاحب الصدقة : إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإِبل ، قال : نعم إذاً ، انتهى . وفي الباب حديث معاذ رضي اللّه عنه حين بعثه النبي عليه السلام ، فإِن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإِن هم أطاعوا لك بذلك ، فإِياك وكرائم أموالهم ، الحديث . وحديث آخر : قال
شروح الحديث المتاحة:
