الأحد، ١٣ محرم ١٤٤٨ هـ

تخريج الحديث الشريف

حديث رقم1236
نــص الحديث (الأصل)
1236 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : فِيمَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ الطَّلَاقُ ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَمَالُهُ صَدَقَةٌ ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَحَنِثَ قَالَ : أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلَاقٌ كَمَا قَالَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ قَبِيلَةً ، أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ *
النص المقابل (التخريج)

يرجى اختيار أحد مسارات التخريج أدناه لعرض النص المقابل

طريقة العرض :

مسارات التخريج (1)

التصنيفسنن سعيد بن منصور
الكتـابكِتَابُ النِّكَاحِ
البــاببَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ
الحديث1004
عرض