الأحد، ١٣ محرم ١٤٤٨ هـ

تخريج الحديث الشريف

حديث رقم1194
نــص الحديث (الأصل)
1194 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنَّهَا : لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا ، فَفَارَقَهَا . قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ *
النص المقابل (التخريج)

يرجى اختيار أحد مسارات التخريج أدناه لعرض النص المقابل

طريقة العرض :

مسارات التخريج (4)

التصنيفمصنّف بن أبي شيبة
الكتـابكِتَابُ الطَّلَاقِ
البــابمَا قَالُوا : فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ هِيَ ؟
الحديث14918
عرض
التصنيفمصنّف بن أبي شيبة
الكتـابكِتَابُ الطَّلَاقِ
البــابمَا قَالُوا : فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ هِيَ ؟
الحديث14923
عرض
التصنيفمصنّف بن أبي شيبة
الكتـابكِتَابُ الطَّلَاقِ
البــابمَا قَالُوا : فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ هِيَ ؟
الحديث14924
عرض
التصنيفموطأ مالك
الكتـابكِتَابُ الطَّلَاقِ
البــاببَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ
الحديث1222
عرض