الأحد، ١٣ محرم ١٤٤٨ هـ

تخريج الحديث الشريف

حديث رقم1122
نــص الحديث (الأصل)
1122 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ *
النص المقابل (التخريج)

يرجى اختيار أحد مسارات التخريج أدناه لعرض النص المقابل

طريقة العرض :

مسارات التخريج (2)

التصنيفالسنن الصغير للبيهقي
الكتـابكِتَابُ النِّكَاحِ
البــاببَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ
الحديث1911
عرض
التصنيفالسنن الكبير للبيهقي
الكتـابكِتَابُ النِّكَاحِ
البــابجُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
الحديث13018
عرض