الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

تخريج الحديث الشريف

حديث رقم15016
نــص الحديث (الأصل)
15016 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ *
النص المقابل (التخريج)

يرجى اختيار أحد مسارات التخريج أدناه لعرض النص المقابل

طريقة العرض :

مسارات التخريج (2)

التصنيفالجعديات لأبي القاسم البغوي
الكتـابالجدعيات لأبي القاسم البغوي
البــابالْحَكَمُ ، عَنْ مَنْ لَمْ يُسَمَّ
الحديث283
عرض
التصنيفمصنّف بن أبي شيبة
الكتـابكِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
البــابمَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا
الحديث22424
عرض