السبت، ١٢ محرم ١٤٤٨ هـ

تخريج الحديث الشريف

حديث رقم1098
نــص الحديث (الأصل)
1098 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الِابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ *
النص المقابل (التخريج)

يرجى اختيار أحد مسارات التخريج أدناه لعرض النص المقابل

طريقة العرض :

مسارات التخريج (2)

التصنيفالسنن الصغير للبيهقي
الكتـابكِتَابُ النِّكَاحِ
البــاببَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ
الحديث1910
عرض
التصنيفالسنن الكبير للبيهقي
الكتـابكِتَابُ النِّكَاحِ
البــابجُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ وَمَا يَحِلُّ مِنْهُ وَمِنَ
الحديث13023
عرض