تخريج الحديث الشريف
حديث رقم183
نــص الحديث (الأصل)
183 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ لَا يُصَامَ حَتَّى يُرَى الْهِلَالُ ، وَلَا يُفْطَرَ حَتَّى يُرَى الْهِلَالُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ، وَقَدْرُهَا يَتِمُّ وَيَنْقُصُ ، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ لَا يَصُومُوا حَتَّى يَرَوَا الْهِلَالَ ، عَلَى مَعْنَى : أَنْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ غَيْرُكُمْ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمْ صَوْمَهُ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْكُمْ إِتْمَامَهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ، يَعْنِي : فِيمَا قَبْلَ الصَّوْمِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ تَكُونُوا عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ عَلَيْكُمُ الصَّوْمَ ، وَكَذَلِكَ فَاصْنَعُوا فِي عَدَدِ رَمَضَانَ ، فَتَكُونُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكُمُ الْفِطْرُ ؛ لِأَنَّكُمْ قَدْ صُمْتُمْ كَمَالَ الشَّهْرِ ، قَالَ : وَابْنُ عُمَرَ سَمِعَ الْحَدِيثَ كَمَا وَصَفْتُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ ، قَالَ : وَحَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ : لَا تَصُومُوا إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ يَحْتَمِلُ مَعْنَى مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ فِي صَوْمِهِ قَبْلَ رَمَضَانَ ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ تَصُومُونَ مُتَطَوِّعِينَ ، لَا أَنَّ عَلَيْكُمْ وَاجِبًا أَنْ تَصُومُوا إِذَا لَمْ تَرَوَا الْهِلَالَ ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ مِنْ أَنْ يَرَى أَنْ لَا يُوصَلَ رَمَضَانُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّوْمِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ اعْتَادَ صَوْمًا مِنْ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ ، فَوَافَقَ بَعْضُ ذَلِكَ الصَّوْمِ يَوْمًا يَصِلُ شَهْرَ رَمَضَانَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخْتَارُ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الشَّكِّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ فَأَخْتَارُ صِيَامَهُ ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ ، وَلِهَذَا نَظِيرٌ فِي الصَّلَاةِ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ *
النص المقابل (التخريج)
يرجى اختيار أحد مسارات التخريج أدناه لعرض النص المقابل
طريقة العرض :
مسارات التخريج (34)
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
