تخريج الحديث الشريف
حديث رقم176
نــص الحديث (الأصل)
176 أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ ، مَا لَمْ تَصِيدُوهْ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ . أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ هَكَذَا . حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَابْنُ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسُلَيْمَانُ مَعَ ابْنِ أَبِي يَحْيَى . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ كَانَ الصَّعْبُ أَهْدَى الْحِمَارَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ ذَبْحُ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حَيٍّ ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَى لَهُ لَحْمًا ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ أَنَّهُ صَيْدٌ لَهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَمِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحِلَّ لِلْمُحْرِمِ مَا صِيدَ لَهُ ، وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ صِيدَ لَهُ ، كَانَ لَهُ رَدُّهُ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لَا يَقُولُ حِينَئِذٍ لَهُ : إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ، وَبِهَذَا قُلْنَا : لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا الْوَجْهَيْنِ قَبْلَهُ ، قَالَ : وَأَمَرَ أَصْحَابَ أَبِي قَتَادَةَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا صَادَهُ رَفِيقُهُمْ بِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِدْهُ لَهُمْ وَلَا بِأَمْرِهِمْ ، فَحَلَّ لَهُمْ أَكْلُهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِيضَاحُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، أَنَّ الصَّعْبَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ حِمَارًا ، أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ حَدَّثَ أَنَّهُ أَهْدَى لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فَإِنْ عَرَضَ فِي نَفْسِ امْرِئٍ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ : { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } ، قِيلَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مَنَعَ الْمُحْرِمَ قَتْلَ الصَّيْدِ فَقَالَ : { لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } ، وَقَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ } ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَصِيدُوا صَيْدَ الْبَحْرِ ، وَأَنْ يَأْكُلُوهُ إِنْ لَمْ يَصِيدُوهُ ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ طَعَامَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ فِي أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَ صَيْدَ الْبَحْرِ وَيَأْكُلَ طَعَامَهُ ، وَقَالَ فِي سِيَاقِهَا { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } ، فَاحْتَمَلَ أَنْ لَا تَقْتُلُوا صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا . وَأَشْبَهَ ذَلِكَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، ثُمَّ دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ اللَّهِ صَيْدَ الْبَرِّ فِي حَالَيْنِ : أَنْ يَقْتُلَهُ رَجُلٌ ، وَأُمِرَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِأَنْ يَفْدِيَهُ ، وَأَنْ لَا يَأْكُلَهُ إِذَا أُمِرَ بِصَيْدِهِ ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ، وَأَوْلَى الْمَعَانِي بِنَا أَنْ لَا تَكُونَ الْأَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةً ؛ لِأَنَّ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ تَصْدِيقَ خَبَرِ أَهْلِ الصِّدْقِ مَا أَمْكَنَ تَصْدِيقُهُ ، وَخَاصُّ السُّنَّةِ إِنَّمَا هُوَ خَبَرُ خَاصَّةٍ ، لَا عَامَّةٍ *
النص المقابل (التخريج)
يرجى اختيار أحد مسارات التخريج أدناه لعرض النص المقابل
طريقة العرض :
مسارات التخريج (15)
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
