تخريج الحديث الشريف
حديث رقم171
نــص الحديث (الأصل)
171 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، فَنَرَى جَائِزًا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَا بِالْغَالِيَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَبْقَى رِيحُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، إِذَا كَانَ تَطَيَّبَ بِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَنَرَى إِذْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ أَنَّ الطِّيبَ حَلَالٌ لَهُ ، وَنَنْهَى الرَّجُلَ حَلَالًا بِكُلِّ حَالٍ أَنْ يَتَزَعْفَرَ ، وَنَأْمُرُهُ إِذَا تَزَعْفَرَ غَيْرَ مُحْرِمٍ أَنْ يَغْسِلَ الزَّعْفَرَانَ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ نَأْمُرُهُ إِذَا تَزَعْفَرَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، ثُمَّ أَحْرَمَ وَبِهِ أَثَرُ الزَّعْفَرَانِ أَنْ يَغْسِلَ الزَّعْفَرَانَ عَنْ نَفْسِهِ لِلْإِحْرَامِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يَأْمُرُهُ بِغَسْلِ الصُّفْرَةِ ، إِلَّا أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ غَيْرَ مُحْرِمٍ أَنْ يَغْسِلَ الصُّفْرَةَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ لِكَرَاهِيَّةِ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ التَّطَيُّبُ وَهُوَ حَلَالٌ ؛ لِأَنَّهُ تَطَيَّبَ حَلَالًا بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ رِيحُهُ مُحْرِمًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَنَأْمُرُ الْمُحْرِمَ إِذَا هُوَ حَلَقَ أَنْ يَتَطَيَّبَ ، كَمَا نَأْمُرُهُ أَنْ يَلْبَسَ عَلَى مَعْنَى إِنْ شَاءَ إِبَاحَةً لَهُ لَا إِيجَابًا عَلَيْهِ ، وَنُبِيحُ لَهُ الصَّيْدَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ *
النص المقابل (التخريج)
يرجى اختيار أحد مسارات التخريج أدناه لعرض النص المقابل
طريقة العرض :
مسارات التخريج (36)
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
عرض
