شروحات أخرى للحديث
تنبية: تم توفير هذه الشروح اعتمادًا على شروح لأحاديث مشابهة وردت في تخريج الحديث
نص الحديث
420 حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أُرِيدَ بِهِ مَا فِيهِ , وَهَلْ هُوَ عَلَى نُقْصَانِ الْعَدَدِ كَمَا قَالَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ هَلْ هُوَ عَلَى وُجُودِ النُّقْصَانِ مِنَ الْعَدَدِ فِي أَحَدِهِمَا وَعَلَى انْتِفَائِهِ مِنَ الْآخَرِ حَتَّى لَا يَكُونَا جَمِيعًا نَاقِصَيْنِ ؟ أَوْ خِلَافُ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَوَجَدْنَا مَا قَدْ عَهِدْنَاهُ فِي الْأَزْمِنَةِ أَنَّ النُّقْصَانَ مِنَ الْعَدَدَيْنِ يَكُونُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِمَا جَمِيعًا لَا تَنَازُعَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ حَقَّقَهُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا أَمَرَ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ *
الحديث الأخر
يرجى اختيار أحد ارقام الاحديث أدناه لعرض النص
