شروحات أخرى للحديث
تنبية: تم توفير هذه الشروح اعتمادًا على شروح لأحاديث مشابهة وردت في تخريج الحديث
نص الحديث
3770 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قثنا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوُفِّيَ ، فَدَعَتْ صُفْرَةً ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرًا *
الحديث الأخر
يرجى اختيار أحد ارقام الاحديث أدناه لعرض النص
