6
باب
بَابُ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ عَلَمُ الْحَرِيرِ أَوْ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : قَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْيَ , عَنِ الْحَرِيرِ . فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ قَدْ وَقَعَ عَلَى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ , فَكَرِهُوا بِذَلِكَ لُبْسَ الْمُعَلَّمِ بِعَلَمِ الْحَرِيرِ . وَالثَّوْبِ الَّذِي لُحْمَتُهُ غَيْرُ حَرِيرٍ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : قَدْ وَقَعَ النَّهْيُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا جَاوَزَ الْأَعْلَامَ , وَعَلَى مَا كَانَ سَدَاهُ غَيْرَ حَرِيرٍ , لَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ , بِمَا قَدْ رَوَيْنَا فِي بَابِ لُبْسِ الْحَرِيرِ عَنْ عُمَرَ فِي اسْتِثْنَائِهِ , مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَرِيرِ , الْأَعْلَامَ