الخميس، ١٠ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ

روايات وأحاديث من كتاب مَا رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي نُسْخَتِهِ زَائِدًا عَلَى مَا رَوَاهُ الْمَرْوَزِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ

1643 أَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : مَا تَرَكَ عَبْدٌ شَيْئًا لَا يَتْرُكُهُ إِلَّا لِلَّهِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مِمَّا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَلَا تَهَاوَنَ عَبْدٌ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ ، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ *
1644 أنا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَا تَتْرُكُونَ خَصْلَةً مِمَّا تُؤْمَرُونُ بِهِ إِلَّا أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهَا أَشَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا *
1645 أنا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ *
1646 أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئًا مِنْ دِينِهِمْ إِرَادَةَ اسْتِصْلَاحِ دُنْيَاهُمْ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرُّ عَلَيْهِمْ وَمَا هُوَ شَرٌّ عَلَيْهِمْ مِنْهُ *